السيد محمد باقر الصدر
335
بحوث في شرح العروة الوثقى
بالدهن المتنجس لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة العذرات ( 1 )
--> ( 1 ) حيث جاء فيها " . . أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير أو جلودها أو الخمر أو شئ من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام " الوسائل باب 2 من أبواب ما يكتسب به حديث 1 ( 2 ) باعتبار الارسال . ( 3 ) الوسائل باب 21 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 5 .